لم يرد تعريف للوقف في القانون اللبناني لكنه يعرف بغايته الأساسية وهي تجميد الأشياء أو العقارات وتخصيص منافعها لجهة من جهات البر والتقوى والخير كالمعابد والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية وغيرها. وتطلق عبارة الوقف أيضا على الجهة الدينية التي تملك هذه الأموال وتُعيّن عليها ممثلاً لها يعرف بمتولي الوقف. سنقتصر في هذا المقال بالتحدث عن النوع الأكثر شيوعاً من أنواع الوقف وهو الوقف الخيري والديني الصرف.
خصائص الوقف
ملكية هذا النوع من الوقف مجمدة، فلا يجوز بيع العقار الموقوف أو رهنه أو حجزه أو انتقاله عن طريق الإرث أو وهبه باستثناء بعض التصرفات الأخرى التي لا تؤدي إلى نقل ملكية عقار أو تلك التي أجازها القانون كالإستبدال والإجارة الطويلة والإستملاك للمنفعة العامة.
ويتمتع الوقف بكيان معنوي خاص فله إسم يعرف به وله ذمة مالية مستقلة وأنظمة خاصة يخضع لها بحسب قوانين كل طائفة من الطوائف اللبنانية المعترف بها قانوناً إضافة إلى وجوب تسجيله في السجل العقاري عملاً بقانون الملكية العقارية.
الولاية العامة على الأوقاف الخيرية (الدينية)
تعود الولاية العامة على الأوقاف الخيرية المسيحية وتعيين متولي الوقف أو عزله أو إبداله أو محاسبته للمراجع المذهبية الخاصة بموجب القانون الداخلي والأنظمة الخاصة بكل طائفة.
أما الأوقاف الخيرية الإسلامية فإن الولاية العامة عليها تكون إما للمحاكم الشرعية أو للمديرية العامة للأوقاف الإسلامية.
تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل ممتلكات طائفة دينية تعتبر وقفاً بل يقتضي العودة إلى كتاب إنشاء الوقف والغاية من تخصيصه لاعتباره وقفاً.